الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٩قال: وأقول: إذا نفذت في الحاجبين (ح: الجانبين) كلاهما مما يلي العظم، فلها ثلث دية الأنف.
قال: وأقول: إذا نفذت من المارن حيث لا يكون العظم، فخالطت مجرى النسم، فلها ثلثا الثلثين.
قال غيره: معي أنه يخرج إذا نفذت من أعلى المارن حتى خالطت مجرى النسم من المنخرين جميعا حسن أن يكون لها جائفة من (ح: في) المنخرين جميعا، وفي كل جائفة في منخر ثلث ديته، وكان ثلث الثلثين، وإذا خرقت حاجبين فلها ثلث الثلث، فإذا نفذت من الأنف فخرقت الحاجبين (خ: الحجابين والوترة) فلها ثلثا دية الأنف.
ومن غيره: عن أبي عبد الله ?: إنّ جرح الأنف هو جرح /57 م/ وجه، حتى ينفذ من أحد المنخرين، فإذا نفذ فله ثلث الدية دية المنخر، والمنخر على ثلاث طبقات؛ الجانبين والأوسط؛ فلكل طبقة ثلث دية مسماة، فنافذته ثلث ديته، فهذا صحيح، وكذلك في غير هذا الموضع عن أبي المؤثر.
مسألة في كسر الأنف: قال أبو المؤثر ?: وفي كسر الأنف من الجانبين كلاهما بعير، فإن انكسر أحد جانبي الأنف فنصف بعير، وإذا كسر الأنف فنخشت الجانبان كلاهما فالدية الكبرى. قال: وإن نخش أحد الجانبين فنصف الدية الكبرى.
مسألة: المصنف: في الأنف، وإذا قطع القصاص، قال الله تعالى: ﴿وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ﴾ [المائدة:45]، وفيه إذا كسر فأدمى من المنخرين جميعا بعير، وإن أدمى من أحد المنخرين فنصف بعير، وإن نخش الأنف فالدية كاملة، وإن نخش أحد المنخرين فنصف الدية، والنخش أن يهيج ريحه، وإن قطع مارنة