قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٠

الأنف إلى القصبة فالدية كاملة، وفي الذي بقي ثلث الدية، وإن قطعت الأرنبة وحدها، فنصف دية الأنف، والجراحة فيه مثل جراحة الوجه مضاعف، وهي دوامي وبواضع، ثم ملحمات، ثم سمحاق، ثم موضحات، ثم هواشم منقلات، ثم نوافذ، والنافذة في الأنف إذا نفذت من المنخرين كليهما، والحاجز الذي بينهما، فثلث الدية، وإن نفذت أحد الورقات الثلاثة، وكل ورقة من ذلك 57 س ثلث الدية. وقال من قال: النافذة في أعلى الأنف، إذا نفذت فيه فنافذة، وإذا نفذت من الحاجز الآخر، فهما نافذتان، ولهما ثلث الدية.

وعن ابن محبوب: إن الأنف إذا نفذت الطعنة فيهما، يكون نافذة واحدة.

وفي موضع: قال أبو عبد الله: الأنف على ثلاث ورقات؛ لكل ورقة ثلث الدية إذا أنفذها، فإن أنفذت الأنف كله، فله ثلث الدية إذا نفذت الورقات. وقال من قال أيضا في الأنف؛ إذا كسر سوم عدلين. وقول: بعير. وقول: ثلاثة أبعرة. وأما الموضحة في أعلى الأنف إذا نفذت فيه حيث العظام، وإذا قطع مارن الأنف إلى القصبة فله دية الأنف، وإن قطع من ذلك شيء، فبحساب ذلك ما بقي من الأنف، له ثلث الدية، وأما ما قطع منه فبحساب ذلك الثلث، وجرحه جرح وجه، ولخزم الأنف ثلث الدية من المنخر، في قول بعض الفقهاء، والمنخر نصف الدية، دية الأنف، فإذا لم(1) يجد ريح شيء فثمن الدية. ولعل في بعض القول: إن في هذا سوم عدلين على قدر ما أصاب الأنف، وذلك أحب إلي.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فلا.

٣٤٬٢٠٧ / ٣٦٬٧٥٥