الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٦مسألة: كل مشقوق الشفة العلي، ا يقال له: أعلم، ومشقوق الشفة السفلى يقال له: أفلح(1)، ويقال: رجل أعلم وأفلح(2)، وامرأة علماء وفلحاء(3).
وقال عنترة شعرا:
وَخليلِ(4) غانِيَةٍ تَرَكتُ مُجَدَّلاً … تَمكو فَريصَتُهُ كَشَدقِ الأَعلَم
انقضى الذي من كتاب المصنف.
قال: وإذا قطعت الشفتان فالدية كاملة، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك.
قال: والنافذة في الشفة ثلث ديتها.
مسألة: قال: وأحسب أنهم قالوا: إن الشارب إذا نتف فنبت فسوم، وإن لم ينبت فنصف دية الشفة، والذي آخذ به أن نتف الشارب نبت أو لم ينبت هو سوم، إلا أن يدخل شيئا؛ فإن أدخل شيئا، فنصف دية الشفة.
مسألة من كتاب المصنف: والشارب إذا نتف فلم ينبت شعره إلى سنة فأرشه نصف دية الشفة.
وقول: سوم عدل، نبت أو لم ينبت، وبالأول نأخذ، وفيه /60 م/ القصاص شعرة بشعرة، ونتف الشعر، شعر العانة والصدر، أو شيء من الجسد غير الوجه،
٣٤٬٢١٣ / ٣٦٬٧٥٥