قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٤٢

قال: وإن /62 م/ قطع من اللسان شيء فإن تكلم وتم كلامه، ولم ينقص منه شيء حسب ما قطع من اللسان، ثم أعطي بقدر ما قطع منه من الدية، وإن كان ثمنا فثمن، وإن سدسا فسدس، وإن كان نصفا فنصف الدية، ما لم يذهب الكلام.

قال: فإن قطع اللسان فذهب من الكلام شيء حسب الحروف التي تفصح بها الكلام، وهي ثلاثة عشر حرفا، فينظر فإن فصح اللسان بشيء منها، وإن لم يفصح بشيء منها، فإن كان ما نقص من الحروف أوفر قضيت له به، وإن كان ما نقص (خ: قطع) من اللسان أوفر [في التجزئة](1) من دية اللسان، ويستحق أكثر، قضيت له بالأوفر.

مسألة: واعلم أن أول جراحة اللسان دام، ثم باضع، ثم ملحم، ثم نافذ، والدامية فيه مثل الدامية في مقدم الرأس، وكذلك الباضعة، والمتلاحمة، فإذا نفذ الجرح من جروح اللسان حتى ينفذ من باطنه، فله ثلث الدية.

(1) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٢١٩ / ٣٦٬٧٥٥