قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٤٤

وفي بعض الآثار: إنّ عدد الأسنان ثمانية وعشرون، فإن كان ثلاثين أو أقل من ثمانية وعشرين قسمت الدية على العدد.

قال بعض أصحاب الظاهر: إذا قطع(1) الرجل سنَّ صبي لم يثغر، لم يقتصّ منه عقيب القلع باتفاق، وانتظر به سنة، فإن لم ينبت وجب القصاص، ولا قصاص في كسر السن، وإن كسر على وجه اللحم فله بذلك الدية دية السن كاملة، وإن اسودّ السّن من تلك الجناية انتظر به سنة، فإن انكسر، أو بقي على ذلك، فله دية كاملة، وإن ذهب ذلك منه كان له سوم عدلين مما حدث فيه، وإن نبت مسودًّا، وكذلك، فديته تامة.

مسألة: قال أبو عبد الله: إذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنية، فطلب أن يقتصّ الرباعية، فليس له ذلك، كما لا يقطع /63 م/ يمينا بشمال.

مسألة: سئل أبو عبد الله عن سنٍّ كسرت، وكان ما يليها من بعد الأسنان متعلقا مكسورا، كيف يقاس؟ قال: الله أعلم، يتحرى المعني فيها العدل. قال: وإنما يقاس السنّ السفلى بنظيرها إلى الأسفل.

مسألة: الأسنان اثنان وثلاثون سناّ؛ منها أربع ثنايا، وأربع رباعيات، الواحدة رباعية، وأربعة أنياب، وأربع ضواحك، واثنا عشر رحى؛ ثلاث في كل شقّ، وأربع نواجذ وهي أقصاها، والناجذ ضرس الحلم، وهو أولى مسحلات الأصمعي، والناجذ هي التي بين الناب والأضراس. تقول العرب: بدت نواجذه.

مسألة: ومن كسرت ثنيته فهو [أهتم وهتماء](2).

(1) ث، ج: قلع.

(2) الأصل، ج: أهثم، هثماء.

٣٤٬٢٢١ / ٣٦٬٧٥٥