قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٤٥

مسألة: وفي الحديث: إن أبا عبيدة كان انتزع نصالا من وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد [بثنيتيه فسقطتا](1)، فما رُئي أهتم كان أحسن من أبي عبيدة.

قال: ولكل سنّ خمس من الإبل، وإن كسر منها شيء فبحساب ذلك إلا أن يسودّ، فإن اسودّت فديّتها تامّة خمس من الإبل، وينتظر بها سنة، فإن اسودّت فديتها. وإن اسودّت في أقل من سنة، ثم رجعت إلى تمام السنة فبحساب ما كسر منها.

قال: قال: وكذلك السنّ السوداء إذا اسودّت فلها خمس من الإبل، فإن قلعها أحد فلها ثلث ديتها، وإن كسر منها شيء فبحساب ذلك.

مسألة: 63 س قال: وإذا اسودّت السنّ من حدث ثم قلعت فإنّ لها ثلث من ديتها؛ خمس من الإبل، فيكون لها بعير وثلثا بعير، فإن انكسر منها شيء فبحساب ذلك، ينظر كم الكسر من السن، ثم يعطى على حساب ذلك من ثلث ديتها.

مسألة: قال: والضروس ثمانية وعشرون ضرسا، واثنان وثلاثون ضرسا؛ فما كان غير ذلك فهو زيادة.

مسألة من كتاب آخر: وعن رجل قلع سنّ غلام لم يبلغ، فإن كان الغلام لم يثغر، فإنه بلغنا في ذلك اختلاف؛ قيل: فيها بعير. وقال أبو الحسن: والبعير أحب إلي. وإن لم تنبت فديتها كاملة. وقيل: فيها ثلث دية السن. وإن كان قد ثغر فدية السنّ كاملة أو القصاص إذا بلغ الغلام، وإذا لم ينبت ضرس الصبي

(1) في النسختين: ثنيتيه سقطتا.

٣٤٬٢٢٢ / ٣٦٬٧٥٥