قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٤٦

فدية كاملة، ويقتص به، ولكن لا من حينه حتى يبلغ به وقت لا يرجى نبته، ولنافذة السنّ سوم عدلين.

مسألة: ودية ضرس الصبي إذا قلعت ثلث دية ضرس الرجل.

وقال من قال: ديتها [ … ](1) كذلك إذا اسودّت.

قال: والضروس كلها سواء في الدية.

مسألة: واعلم أنّ سنّ الصبي إذا أصيب فلم ينبت، فلها خمس من الإبل، وإن نبتت فثلث دية السن.

وقال من قال: بعير. رأيت ذلك في كتاب لعبد الله بن نافع أنّ دية سنّ الصبي إذا نبت بعير.

قال غيره: وأرجو أنه قد قيل فيها ربع دية السن. وقيل: فيها دية /64 م/ السن.

وأما الصبي فتقلع له ضرسه برأي والده أو وصيه إذا آذته، وإن لم يكن له والد، ولا وصيّ، ولا وليّ جاز لمن يقعش له، وكان له في ذلك الثواب.

وكذلك الصبي الذي يثني ضروسه إذا كان ذلك من منافعه جاز ذلك، ويكون برأي والده، أو وصيّه، أو وليه، وإن لم يكن له أحد من هؤلاء احتسبت له في ذلك، وإن لم يشاور في ذلك أحد، وجهل فعل ذلك من إزالة الضرر، وإدخال المنفعة، ولا يرجى للضروس براءة إلا بقلعها، فلا تبعة على من فعل ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك إلا بمشورة على ما وصفت لك، إن شاء الله.

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

٣٤٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥