الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٤٧مسألة: قلت له: وكذلك الضرس بمنزلة العظام إذا أحدث فيها، أو كسر منها شيئا، ويكون لها دية الهاشمة.
قال: الذي معي أنّ الضرس لها دية بنفسها، فإذا كسر منها شيء كان لها دية (ح: الدية) بقدر ما كسر منها من ديتها على حساب ما نقص منها في نظر العدول.
قلت: وكم دية الضرس؟ قال: معي أنه قيل: خمسة أبعرة في الذكر، وبعيران ونصف في الأنثى لكل ضرس.
قلت له: والصغيرة والكبيرة من الضروس في ذلك سواء؟ قال: معي أنه لا فرق في ذلك، إذا كانت الضروس(1) صحيحة.
قيل له: فالضرس الزائد مثل الضروس في الدية؟ قال: قد قيل عن محمد بن محبوب إنه قال: إذا اسودّت بهن فهي مثلهن، وإلا كان لها سوم، هكذا 64 س عندي أنه يوجد عنه.
قلت له: فالضرس إذا خرست وبقيت سوداء، ولم يقع منها شيء، ثم كسرها كاسر، كم يكون لها من الدية؟ قال معي أنه قد قيل: إنها إذا خرست في شيء أصابها في سبيل الله، ومن علة لم يأخذ لها أرشا، فديتها كاملة، وإن كان قد أخذ لها أرشا قد اسودّت منه، فلها ثلث الدية.
ومعي أنه قد قيل: إن لها ديتها كاملة على حال، إلا أن يكون أخذ لها أرشا.
(1) ث، ج: الضرس.