قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٠

مسألة: وإذا قلع رجل سنّ رجل فأخذ المقلوع من أسنانه، وردّ ذلك في مكانه فنبتت، كان على القالع أرش ذلك تاما. وقيل: لذلك الأرش، ولا قصاص فيه، والذي يقتصّ منه أسنانه إذا ردّ ما قلع منه إلى موضعه لم يكن الذي أخذ القصاص منه أن يمنعه.

مسألة: ومن قلع ضرس رجل فاقتصّ منه بها، فأخذ المقتص به ضرسه التي قلعت فردها، فرجعت كما كانت من قبل.

قال أبو عبد الله: فأقول كذلك الله يفعل ما يشاء، قد أخذ الآخر حقه، وليس له غير ذلك إذا كانت قد بانت من موضعها.

مسألة: قال بعض: إذا قطع أذنه فاقتصّ منه، فردّ المقتص منه أذنه، ولزقت بالدم، أنه يردّ على الذي اقتص ثلث دية أذنه، أو ربع دية.

مسألة: اختلف في السن إذا نزع فنبتت؛ فقول: ديته كاملة. وقول: ثلث الدية. وقول: سوم عدل، وذلك إذا نبتت في سنة، وإذا لم تنبت السن حتى مضت /66 م/ السنة، فديته كاملة وإن نبت بعد ذلك. ولا يبين لي في ذلك اختلاف؛ لأن ذلك أمده وأجله.

مسألة: وإذا اسودّت السنّ إلى سنة، فديتها كاملة.

قال أبو المؤثر: فإن لم تسودّ بعد سنة، وقد انصدعت، ففي انصداعها سوم عدل.

قال أبو المؤثر: وإذا اسودّت إلى سنة من الكسر والانصداع فديتها كاملة؛ خمس من الإبل، وإن لم تسودّ إلى سنة، ففي الكسر الدية على حساب ما نقص منها، وفي الانصداع سوم.

٣٤٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥