الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٥١قال أبو المؤثر: إذا قلع رجل رباعية رجل من لحيه الأسفل، أو ثنية رجل، فلم يجد في الجارح ثنية ولا رباعية كان له دية، وليس له به قصاص.
مسألة: وإن انقصم بعضها فنصف ديتها، وإن اسودّ الباقي منها إلى سنة فلها خمس من الإبل، كذلك عن أبي المؤثر، وإن انصدعت ولم تسود ففيها حكومة عدل.
قال أبو المؤثر: وما كسر من الضرس بعد أن تمدد سنة ثم لم تسودّ، ففيها الدية بحساب ما كسر منها.
ومن الكتاب: ودية النصف نصف عشر الدية.
قال محمد بن محبوب: عدة الضروس في ابن آدم ثمانية وعشرون ضرسا، ومنهم من يكون له اثنان وثلاثون ضرسا؛ ففي كل ضرس منها خمس من الإبل، وإذا قلع رجل ضرس رجل [فليس له](1) أن يقلع إلا تلك الضرس، فإن لم يكن فيه ضرس مثلها أخذ الدية، ولم يكن له أن يقلع غيرها. 66 س
مسألة: وإذا قلعت الأسنان كلها واحدة واحدة حتى أتى الجاني على جميعها، فله الدية الكاملة، ولا يكون لكل واحد خمس من الإبل؛ كان ذلك بضربة أو بضرب مختلف.
مسألة: والثنية إذا كسرت فيها سوم عدلين، وإذا قلعت خمسة أبعرة، والأسنان كلها سواء، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في السنّ خمسة»(2).
(1) زيادة من ث. وفي ج: فما له. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، رقم: 26973؛ وعبد الرزاق الصنعاني، كتاب العقول، رقم: 17502.