الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٦١الشلاء، والعين العوراء إذا أصيبت، ثم أصابهن من بعد ذلك أحد فقطع اليد والرجل، أو وضح من العين المقلة كان لكل واحد منهما ثلث ديتها.
قلت: [اليد ورجل](1) مكسورة وجابر على شين، ثم كسرها، وجبرت على غير شين؟ قال: [لكل واحدة](2) بعيران.
قلت: وكذلك إن جبرت على شين؟ قال: إن جبرت على شين غير الشين الأول، فلها أربعة أبعرة، وإن جبرت [ع: على غير شين](3) فلها بعيران.
ومن كتاب آخر: مسألة: وسئل عن رجل قطعت يده في حدّ، فقطع رجل يده الأخرى؟ قال: نصف الدية، فإن كانت يده قطعت في قتال أو غير حدّ، فالدية كاملة.
مسألة: وعن رجل طعن على يده طعنتان، ثم نفذن كلهن، كم لهن من الدية؟ فإن كانت الطعنات في مواضع شتى، فلكل نافذة دية، وإن كن الطعنات في موضع واحد، فإنما لها دية واحدة نافذة؛ إذا نفذت في العضو فلها ثلث دية ذلك العضو.
مسألة: قال أبو المؤثر: والانخلاع في المفاصل سوم عدلين فقيهين بصيرين بدية الجرح وبكسر العظام.
قال: وهذا إذا جبر الفك والانخلاع، وإن لم يجبر نظر العدلان إلى ما نقص من اليد، (خ: الدية) فبحساب ما نقص من اليد.
(1) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. وفي ج علامة بياض.
(2) هذا في ث. وفي الأصل، وفي ج: لها.
(3) ث، ج: كما كانت