الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٦٢قال: وإن شلت اليد أو عسمت فلم تصل إلى الفم ولا المقعدة فدية /71 م/ اليد تامة.
قال غيره: معي أنه يخرج في معاني هذا القول أنه إذا لم تصل إلى الفم للأكل، أو إلى الاستنجاء من الغائط، أو البول فلها ديتها كاملة.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: والنافذة من الجانبين في الحلق، والبطن، والذكر، والأنف، من أعلى لها أرش نافذة، أم أرش نافذتين؟ قال: إنّ نافذة الأنف إذا نفذت في ورقتين أو ثلاث؛ فلكل ورقة نافذة، وبقية المذكور أحسب أن فيه اختلافا؛ بعض يجعلها نافذة، وبعض يجعلها نافذتين، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: واليدان فيهما القصاص؛ اليد التي كمثلها، فإن لم تكن، لم يقتص بغيرها، وإنما القصاص من مفصل الكفّ، فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فله بالفضل دية، وإن كان المصاب إنما قطعت يده من مفصل المرفق، وكذلك من المنكب، ولليدين الدية كاملة؛ لكل يد نصف الدية، وإذا قطعت الكتف من المفصل، ولما يبقى من اليد بعد الكف ثلث الدية إلى المنكب، وما قطع فبحساب ذلك من ثلث دية اليد.
وفي موضع: إذا قطعت يد وبقيت منها بقية، فانقطعت بسبب دواء أو غيره، هل فيها قصاص؟ وفيها الدية إلا أن تكون إنما قطعت من موضع مفصله من الرسغ، أو من المنكب، أو المرفق، وعرف 71 س قياس ما قطع منها، وما بقي، فله أن يقتص بذلك، ويأخذ لما بقي ما قطعه الدواء أرشا. وإن كانت اليد عسماء أو شلاء فإنما لها ثلث دية اليد، وليس لها إلا (لعله: وليس لها قصاص)، إلا أن تكون جارحة كمثلها، وأما يد الأجذم فمختلف فيها؛ فإن كانت أصابعه فيها حياة وينتفع بها، فلها الدية كاملة، وإن كانت الأصابع قد تفسخت أو