قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٦٣

انقطعت، فديتها ثلث دية السالمة، وكذلك رجله إن كان لها شيء من الحياة، وشيء ذاهب، نظر العدول في ذلك، وكان لها ما رأوه من الأرش.

وإذا وقع في اليد نقص من الجناية؛ قال بعض: يقاس بخيط، وتقاس السالمة، ثم تعطى الناقصة ما نقصت عن الصحيحة.

وقيل في ذلك أيضا: يرمي بحجر بيده المصابة، ويرمي وليّه مثل تلك اليد حيث بلغ رمي الناقصة رمي وليه أعطي بقدر نقصانها، وإن اتهم حلف، وإن كسرت اليد من المرفق فجبرت سالمة، إلا أنها مستقيمة لا تنعطف، فنصف ديتها. وأمّا الكسر في عضد اليد، فإنّ له إذا جبر على شين أربعة أبعرة، وإن جبرت على غير شين فبعيران، وإن كان الكسر في الساعد، وكان في أحد زندي اليد، فكل زند نصف كسر اليد هو مثل ما للعضد، وليس كسر الساعد من الزندين جميعا، وكسر العضد سواء، وللزند الواحد /72 م/ نصف ذلك، وإن كسرت اليد من مواضع، فلها بكل كسر على ما وصفت لك.

مسألة: وأما جراحة اليد، فلجراحتها من الأرش ما لجراحة القفا، وكذلك البدن، إلا ما [قيل في فقار](1) الظهر، ومحار الصدر؛ فللدامية إذا تمت راجبة طولا وعرضا نصف بنت لبون، وللباضعة نصف ابن لبون ذكر، ونصف حقة، والمتلاحمة لها بعير ونصف، والسمحاق بعيران، وللموضحة بعيران ونصف، من كل سنّ حصتها، على ما ذكرت لك في القفا، وهو ما لمقدم الرأس. وإن كان الجرح في إحدى زندي اليد؛ وقال بعض الفقهاء: هو جرح زند، وله كنصف ما

(1) زيادة من ث.

٣٤٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥