قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٦٧

غير الجنس، فيرمي ثقة منهم، وإن لم يكن إلا النساء فلا يرمين، ولكن يرمي واحد من عشيرته أدنى القبائل إليه.

مسألة: وإن كان المصاب امرأة فإنها ترمي، ثم ترمي لها امرأة من أوليائها، ولا ترمي النساء عن الرجال، ولا الرجال عن النساء، وإن كانت المصابة هي اليسار فيها يرمي، ويرمي الولي أيضا باليسار، وإن كان المصاب أعسر رمى، ورمى أعسر من أوليائه، فإن لم يجد أعسر رمى وليه باليمين، وجعلت يساره مكان اليمين.

مسألة: وإن كان المصاب صبيا فإنه يرمي، ثم يرمي ولي من أوليائه من الصبيان، وكذلك وجدنا فيمن بلي بمثل هذا، واجتهد النظر فيه إن شاء الله، ولليد العسماء والشلاء ثلث دية السالمة، والعنت إذا وقع في اليد من جرح أصابها، فإذا وقع العنت والشلل سقط القصاص، وكانت الدية لا تؤخذ بعضها أرشا، وبعضها قصاصا في هذا الموضع. انقضى الذي من /74 م/ كتاب المصنف.

٣٤٬٢٤٤ / ٣٦٬٧٥٥