الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٦٨الباب الحادي والثلاثون الجروح النافذة في اليد والرجلين
من منثورة الشيخ أبي محمد ? ورضيه وغفر له: وسألته عن رجل قطع يدي رجلين؟ قال: عليه قطع يد واحدة، وعليه دية واحدة، وتقسم بينهما، فإن اختار أحدهما القصاص، واختار الآخر الأرش كان لكل واحد ما اختار دون الآخر.
مسألة: وإذا وقع الجرح في العضد، فإن نفذ الجرح في العضد ضاق أو اتسع، فله ثلث دية اليد(1)؛ ستة عشر قلوصا وثلثان، فإن نفذ الجرح من الجانب الآخر فلها ثلثا دية اليد؛ ثلاث وثلاثون قلوصا وثلث، وكذلك الساق والفخذ بمنزلة العضد في هذا.
قال أبو المؤثر: وإن كان الجرح في الذراع، فإن كان الجرح نافذا بين الزندين ضاق أو اتسع، فله ثلث دية اليد؛ ستة عشر قلوصا وثلثان.
قال: وإذا كان في أحد الزندين ضاق أو اتسع، فإذا خالط المخّ فله ثمان [قلائص] وثلث، وهو نصف ثلث دية اليد، فإذا أنفذ الجرح من الجانب الآخر فله ثلثا نصف دية اليد؛ ستة عشر قلوصا وثلثان، فإذا نفذ الجرح في الزند الثاني فخالط المخ ضاق أو اتسع، فله نصف دية اليد؛ خمسة وعشرون بعيرا، فإذا نفذ من الجانب الآخر فأنفذ الجرح الزندين كليهما، ففيه ثلثا دية اليد ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث.
(1) زيادة من ث.