الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٦٩مسألة في جروح اليد: واليد إذا لم تبلغ الفم ولا المقعدة، فقد بلغ 74 س ديتها كاملة.
قال أبو المؤثر: إذا انخلعت اليد أو الرجل، فإن صحّت شلاء ففيها الدية تامة، وإن صحت سالمة على غير شين، ففيها سوم عدل.
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا كانت اليد قد أصيبت، وكان صاحبها ينتفع بها، فقطعها رجل، ففيها نصف الدية، إلا أن يكون صاحبها قد أخذ لها دية بما نقصت، فإنما يطرح لها بقدر ما نقص منها، وتعطى دية ما بقي.
قال: ولو أنّ رجلا قطعت يده، ثم صرع على يده الأخرى فعناها ضعف، إلا أنه ينتفع بها، فأصابها رجل فقطعها، فإني أرى فيها الدية التامة، وإن كان قد أخذ دية يده الأخرى واقتص بها منه، فإنما ليده المقطوعة نصف الدية.
ومن غيره: وزعم سعيد بن المسيب، أخبر أنّ الأعور لا يقتص منه إذا فقأ عين الصحيح، وقضى عمر ابن الخطاب في عينه بالدية كاملة. قال أبو المؤثر: يقتص منه، ويردّ عليه نصف الدية.
مسألة: والنافذة في اليد في أي مكان منها ثلث دية الأصبع، والكسر للرجل مثل ما لكسر اليد إن جبر على شين؛ فأربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين فبعيران، ولكسر أصابع الرجلين على ما وصفنا في أصابع اليدين، وأما الركبة فإذا جبرت سالمة غير أنها مستقيمة لا تنعطف، فلها دية الرجل، وكذلك المرفق، وأما الفخذ والساق إذا كسر أحدهما، فنقلت العظام من ذلك، /75 م/ فذلك ستة أبعرة ونصف، مثل ما لمنقلة القفا.
وعن أبي الحسن: سبع قلائص ونصف منقلة القفا.