الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٠مسألة: وإذا خرج مخها وهي عظمها، فلا تجتمع فيها مأمومة الرأس؛ ستة عشر قلوصا وثلثان.
مسألة: ومن ضرب رجلا بضعة الساق فقطع اللحم حتى أوضح؟ قال موسى: هو عندنا موضع دية؛ نصف دية موضحة مقدم الرأس.
مسألة: ومن طعن رجلا في رجله من نصف الساق، فأنفذت من الجانب الآخر، ولم ينظر العظم، فرأينا أنها نافذة، وإذا أصيبت الرِّجل فارتفعت من الأرض اثتني عشرة أصبعا فلها دية تامة، وما أصابها بعد ذلك فإنما لها ثلث ديتها، وإذا أصيبت الرجل فارتفعت عن الأرض قليلا أو كثيرا، فلها دية الرجل تامة، وإن مس شيء من القدم الأرض قيس القدم، فنظر كم مسّ منه الأرض؛ الثلث أو الربع، فطرح عن الجاني من دية الرجل بقدر ما مس منها الأرض، وأعطي أرش الباقي.
مسألة: والرِجلان لكل واحدة نصف الدية، وفيها القصاص، والقصاص في كل الأعضاء من المفصل، والجروح في الرجلين من أعلاهما وأسفلهما كلهما سواء، مثل جرح العضو والبدن، إلا جروح الأصابع من الرجلين، فإن كل جرح في أصبع فهو جرح أصبع، فله خمس جرح الرجل، وأصابع اليدين والرجلين سواء؛ لكل واحدة إذا قطعت 75 س من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل، والمفصلين ثلثا ذلك، وللمفصل الواحد ثلث ذلك، وإبهام الرجل وغيرها من أصابع الرجل سواء، ليس لها زيادة مثل إبهام اليد.