قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٧١

الباب الثاني والثلاثون الجروح في اليدين والرجلين

وإن كانت دامية في حدّ اليدين، فلهما كما ذكرنا في القفا، ولا زيادة ولا نقصان، من كل بعير نصفه، وكذلك في الباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة.

ومن غيره: إلاَّ أن تكون الموضحة في أحد الزندين؛ فمنهم من يقول: إنها نصف موضحة زند، وهي نصف موضحة زند. ومنهم من يراها موضحة تامة.

قال أبو المؤثر: الذي نقول به: إنها موضحة تامة.

قال: والهاشمة والمنقلة في إحدى اليدين والرجلين مثل القفا، إلا أن يكون كسر في أحد الزندين، فلها كسر زند، وهو نصف كسر اليد.

مسألة(1): وإن أصيبت يد الأجذم أو رجله، فإن كانت أصابعه لها منفعة، فديتها دية يد كاملة أو رجله، وإن كانت الأصابع قد انفسخت وتقطعت، فديتها ثلث دية يد سالمة، وإن كانت فيها شيء من حياة، فنظر أهل العدل.

مسألة: وعن رجل كسر ذراع رجل من مواضع عدة، فله دية الكسر لكل ذلك، وإن جرحه واحد على يده، وكسرها آخر، فله أرش الجرح والكسر، ولا يكون في الجرح قصاص.

(1) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٢٤٨ / ٣٦٬٧٥٥