قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٢

الباب الثالث والثلاثون في الثدي

قال: وإذا قطعت حلمة ثدي المرأة /76 م/ فلها عشر من الإبل.

غيره: وهي في هذا المكان وحده يضاعف على الرجل.

(رجع) وإن ذهب منها الرضاع فنصف دية المرأة، وهو ربع الدية الكبرى.

قال: وإذا قطعت حلمة ثدي الرجل فلها خمس من الإبل.

مسألة: قال أبو المؤثر قال: إذا قطعت حلمة ثدي المرأة فذهب الرضاع؛ فنصف دية المرأة، وما بقي من الثدي بعد ذلك، فإن قطع كله فاستؤصل، فثلث دية الثدي، والثدي ديته نصف دية المرأة. قال: وإذا قطع حلمتي ثدي المرأة، فذهب الرضاع؛ ففيها دية المرأة كاملة. قال: وإذا قطعت حلمة ثدي المرأة، ولم يذهب الرضاع، فديتها عشر من الإبل. قال: وإذا قطعت [ثندوة(1)](2) الرجل كلها، فنصف ديته.

قال: وكذلك إذا قطعتا ثندوتيه كلاهما واستؤصلتا، فالدية كاملة.

مسألة: والمرأة إذا قطعت حلمتي عجوز أو صبية صغيرة أو شابة فهو سواء، وعليها القصاص، وإن قطعت ثدي امرأة فلا يقتص منها إذا كانت مرضعا، ولا يوجد لولدها مرضعة حتى يفصل، وكذلك في القتل والرجم لا تقتل حتى تفصل، إلا أن يكون (خ: يوجد) لولدها مرضعة.

(1) الثُّنْدُوَةُ، ويفتحُ أولُهُ: لَحْمُ الثَّدْيِ أو أصلُهُ، والثَّنْدوةُ للرجل: بمنزلة الثَّدْي للمرأَة. القاموس المحيط.

(2) في النسخ الثلاث: حلمة ثندوة.

٣٤٬٢٤٩ / ٣٦٬٧٥٥