قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٣

مسألة: وفي ثدي المرأة إذا قطعت حلمته، فلم تمسك اللبن، ففيه دية ثدي المرأة كاملة، وذلك نصف دية المرأة، وإن أمسك منها اللبن، ورضع منه الصبي، فربع 76 س دية الثدي المرأة.

قال غيره: إن كان كذلك فستة أبعرة وربع.

قال آخرون: فيه عشر من الإبل. وقال الآخرون: فيه الحكومة والنظر. وقال آخرون: فيه ثلث دية ثديها.

قال غيره: إن كان كذلك فثمانية أبعرة وثلث.

٣٤٬٢٥٠ / ٣٦٬٧٥٥