قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٣

الباب الثامن والثلاثون في الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها

لكل صدع في عظم أربعة أخماس دية كسر ذلك العظم، ودية الفك خمس ونصف من دية الكسر، ودية الانخلاع خمس دية الكسر، فاعرف ذلك، فإنه محكم، إن شاء الله.

قال غيره: إذا صحّ معنى هذا القول: إنّ للصدع أربعة أخماس دية الكسر، فإن جبر /80 م/ على شين؛ اليد وما أشبهها؛ فله ثلاثة أبعرة وخمس بعير، وإن جبر على غير شين؛ فله بعير وستة أعشار بعير، وللفك إذا جبر على شين؛ فله بعير وخمس، أو جبر على غير شين؛ فستة أعشار بعير، وللانخلاع إذا جبر على شين؛ أربعة أخماس بعير، وإن جبر على غير شين؛ فخمسا بعير.

ومن غيره: وعن أبي المؤثر: إنه يقيم الانصداع مقام الهاشمة، ويطرح من دية الهاشمة، ودية موضحة إذا لم يكن هنالك جرح، ولا يكون الانصداع كدية الموضحة؛ خمس من الإبل في مقدم الرأس، وفي القفا، واليدين، وسائر الجسد، إلا الوجه؛ فبعيران ونصف، وفي الوجه عشرة أبعرة، لا ينزع من الهاشمة دية الموضحة.

وقال بعض الناس: في هذا كله سوم.

قال أبو المؤثر: وأما الفك والانخلاع في المفاصل فسوم عدلين ثقتين بصيرين بدية الجروح وبكسر العظام.

٣٤٬٢٦٠ / ٣٦٬٧٥٥