قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٥

ويبقى حجاب، فلها سدس الدية الكبرى، ضاقت أو اتسعت. والجائفة وهي التي تخرق الحجابين كلاهما، وتخالط الجوف؛ فلها ثلث دية الكبرى.

مسألة: وقيل عن ابن عباس أنه قال في الفتق: إنه ثلث دية الجائفة.

قال أبو المؤثر: نعم.

قال غيره: لم أعلم هذا الفتق في أيّ موضع من البدن، وإنما وجدته هكذا مكتوبا.

قال الناظر: الفتق: انفتاق الصفاق، وهو حجاب الداخل، ويبقى الحجاب، وهو المسك لم ينفتق، وهذا يحدث إما من ضربة أو سقطة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن جروح /81 م/ البطن؛ دامية، وباضعة، ومتلاحمة، ثم ما يكون بعد ذلك، فاعلم أنها تكون جائفة.

٣٤٬٢٦٢ / ٣٦٬٧٥٥