الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٥ويبقى حجاب، فلها سدس الدية الكبرى، ضاقت أو اتسعت. والجائفة وهي التي تخرق الحجابين كلاهما، وتخالط الجوف؛ فلها ثلث دية الكبرى.
مسألة: وقيل عن ابن عباس أنه قال في الفتق: إنه ثلث دية الجائفة.
قال أبو المؤثر: نعم.
قال غيره: لم أعلم هذا الفتق في أيّ موضع من البدن، وإنما وجدته هكذا مكتوبا.
قال الناظر: الفتق: انفتاق الصفاق، وهو حجاب الداخل، ويبقى الحجاب، وهو المسك لم ينفتق، وهذا يحدث إما من ضربة أو سقطة، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وعن جروح /81 م/ البطن؛ دامية، وباضعة، ومتلاحمة، ثم ما يكون بعد ذلك، فاعلم أنها تكون جائفة.
٣٤٬٢٦٢ / ٣٦٬٧٥٥