الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٦الباب الأربعون في جروح الذكر
قال: وإذا قطع الذكر، ففيه الدية كاملة. قال: والجروح في الذكر ديته كدية مقدم الرأس.
قال أبو المؤثر: الجرح في الحشفة إذا أدمى في الحشفة، فهو متلاحم؛ فهو ثلاثة أبعرة، إلى أن يجيف ويخالط مجرى البول؛ فله ثلث الدية الكبرى.
قال: وإذا نفذ من(1) الجانبين كليهما؛ فله ثلثا الدية الكبرى.
قال أبو المؤثر: وجروح الذّكر في موضع الجلد دامية، ولها بعير، ثم باضعة، ولها بعيران، ثم متلاحمة، ولها ثلاثة أبعرة، ثم هي متلاحمة حتى تجيف، فإذا صارت جائفة، وهي خالطت مجرى البول ومجرى المني؛ فلها ثلث الدية الكبرى.
قال: وإن (خ: وإذا) نفذت من(2) الجانبين كلاهما كان لها ثلثا الدية.
ومن غيره: عن أبي عبد الله: ولا يكون هنالك سمحاق ولا موضح؛ لأنه ليس فيه عظم.
مسألة: المصنف: والذكر فيه القصاص، وله الدية كلها، فإن قطعت الحشفة ففيها الدية، وما بقي من الذكر فثلث الدية.
مسألة: فإذا ذهب منه الجماع، ولم يقطع؛ فله الدية بذلك، وفيه بعد ذلك ثلث.