قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٧

وكذلك ذكر الخصي ثلث الدية، وفي جراحة الذكر القصاص، وجرحه كجرح مقدّم الرأس وهو دام، ثم باضع، ثم متلاحم، 81 س ثم نافذ، وفيه نافذتان إذا نفذت من الجانب الآخر، وليس فيه سمحاق، ولا موضحة؛ لأنه ليس فيه عظم.

مسألة: وإذا نفذت الطعنة من ظاهر الذكر إلى باطنه من الجانبين كليهما؛ فهي نافذة واحدة.

مسألة: وإذا قطع رجل ذكر صبي في المهد، فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمّة، فإن كان ذكر الطفل لا يساوي ذكر الرجل في النفع. قال عروة: لا شيء في(1) قطعه في خطأ، وهو لا يصح عندنا.

مسألة: جاء الحديث في الإداق في الدية، الإداق الذكر؛ سمي إداقا بالقطر، يقال: ودقت الشحم إذا قطر دسمها(2)، وإنما همزوا أول الحرف للضمة، كما يقال في الوجوه: أوجه.

مسألة: أجمعوا أنّ في قطع الذكر الصحيح الدية كاملة، مائة من الإبل، وإن كان عنّينا ففيه تنازع؛ قول: الدية كاملة، وقول: ثلث الدية. انقضى الذي من كتاب المصنف.

(1) زيادة من ث.

(2) وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً، أي قَطَرَ. لسان العرب: مادة (ودق).

٣٤٬٢٦٤ / ٣٦٬٧٥٥