الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٨الباب الحادي والأربعون في الأنثيين(1)
وفي البيضتين الدية كاملة، وفي الجائفة في البيضتين ثلث الدية.
مسألة: قلت: كيف تكون صفة الجرح في الأنثيين؟ قال: دامٍ، ثم باضع، ثم متلاحم، ثم نافذة، وإنما تكون نافذة، وفي الجائفة في البيضتين ثلث الدية إذا نفذت في(2) إحدى البيضتين.
غيره: وفي المصنف: وقيل: إنما تكون إذا نفذت إحدى البيضتين.
(رجع) قلت: فإن جاوزت الطعنة الملحمة حتى صارت في البيضة؟ قال: هي ملحمة؛ لأن البيضة /89 م/ عندي لحمة.
مسألة: واعلم أنّ دية البيضتين لهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية.
وقال بعض أهل العلم: للبيضة اليسرى الثلثان، فإن نزعت البيضتان كلتاهما، ثم أصيب بعد ذلك، فإنما هو جرح ينظر فيه أهل العلم.
ومن غيره: إذا أصيب بعد ذلك فإنما دية ما بقي من حساب الثلث.
قال أبو المؤثر: قال غيره: دية ما بقي دية جرح.
وقال من قال: لما بقي من الجلد ثلث الدية.
قال أبو المؤثر: الجرح في البيضتين والذكر(3) كجرح القفا، وسائر الجسد.
قال أبو المؤثر: إذا قطع رجل بيضتي رجل، فالقصاص بينهما.