قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٨

الباب الحادي والأربعون في الأنثيين(1)

وفي البيضتين الدية كاملة، وفي الجائفة في البيضتين ثلث الدية.

مسألة: قلت: كيف تكون صفة الجرح في الأنثيين؟ قال: دامٍ، ثم باضع، ثم متلاحم، ثم نافذة، وإنما تكون نافذة، وفي الجائفة في البيضتين ثلث الدية إذا نفذت في(2) إحدى البيضتين.

غيره: وفي المصنف: وقيل: إنما تكون إذا نفذت إحدى البيضتين.

(رجع) قلت: فإن جاوزت الطعنة الملحمة حتى صارت في البيضة؟ قال: هي ملحمة؛ لأن البيضة /89 م/ عندي لحمة.

مسألة: واعلم أنّ دية البيضتين لهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية.

وقال بعض أهل العلم: للبيضة اليسرى الثلثان، فإن نزعت البيضتان كلتاهما، ثم أصيب بعد ذلك، فإنما هو جرح ينظر فيه أهل العلم.

ومن غيره: إذا أصيب بعد ذلك فإنما دية ما بقي من حساب الثلث.

قال أبو المؤثر: قال غيره: دية ما بقي دية جرح.

وقال من قال: لما بقي من الجلد ثلث الدية.

قال أبو المؤثر: الجرح في البيضتين والذكر(3) كجرح القفا، وسائر الجسد.

قال أبو المؤثر: إذا قطع رجل بيضتي رجل، فالقصاص بينهما.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: الأنثين.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: الدبر.

٣٤٬٢٦٥ / ٣٦٬٧٥٥