الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٩مسألة: وفي البيضتين الدية كاملة، ولا تنازع في ذلك، وفي كل واحدة نصف الدية.
وقول: إن لليسرى الدية كاملة. وقول: لليسرى الثلثان؛ لأنّ فيها الولد، ورأينا أنهما سواء، وفيهما القصاص أو أحدهما.
قال: قال الشعبي: في اليمين الدية كاملة؛ لأن شعر اللحية بها، فإذا قطعت تناثر شعر اللحية، وفي اللحية الدية كاملة، وجرح الأنثيين كجرح مقدم الرأس.
وكذلك قيل: الدامية ما سفل منهما بعير، إذا تمت موضحة بين البيضتين والكوة، والنافذة في إحدى البيضتين هي نافذة في نصف الدية.
مسألة: وإن نزعت البيضتان، وأخذ ديتهما، ثم أصيبتا بعد ذلك؛ فلهما الثلث.
وقيل: ما أصابها بعد ذلك فإنما هو جرح 82 س ينظر فيه ذوا عدل من المسلمين.
مسألة: وفي جراحة الدبر القصاص.
٣٤٬٢٦٦ / ٣٦٬٧٥٥