قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٩

مسألة: وفي البيضتين الدية كاملة، ولا تنازع في ذلك، وفي كل واحدة نصف الدية.

وقول: إن لليسرى الدية كاملة. وقول: لليسرى الثلثان؛ لأنّ فيها الولد، ورأينا أنهما سواء، وفيهما القصاص أو أحدهما.

قال: قال الشعبي: في اليمين الدية كاملة؛ لأن شعر اللحية بها، فإذا قطعت تناثر شعر اللحية، وفي اللحية الدية كاملة، وجرح الأنثيين كجرح مقدم الرأس.

وكذلك قيل: الدامية ما سفل منهما بعير، إذا تمت موضحة بين البيضتين والكوة، والنافذة في إحدى البيضتين هي نافذة في نصف الدية.

مسألة: وإن نزعت البيضتان، وأخذ ديتهما، ثم أصيبتا بعد ذلك؛ فلهما الثلث.

وقيل: ما أصابها بعد ذلك فإنما هو جرح 82 س ينظر فيه ذوا عدل من المسلمين.

مسألة: وفي جراحة الدبر القصاص.

٣٤٬٢٦٦ / ٣٦٬٧٥٥