الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٠الباب الثاني والأربعون في الرجلين
وإذا قطعت الرجلان فالدية كاملة، وإن قطعت أحدهما فنصف الدية، وكل نافذة في عضو، فلها ثلث دية ذلك العضو.
قال: وإذا نفذت في الرجل فهشمت العظم حتى نفذت؛ فلها ثلث دية جرح، وليسها هاهنا نافذة، لم تنفذ في شيء، ولا تكون هاهنا كالنافذة بين الزندين؛ لأن النافذة بين الزندين نفذت بين عظمين؛ فلذلك كان لها ثلث دية اليد.
ومن كتاب آخر: قال أبو المؤثر: إذا وقع في الرجل جرح فقصرت وعنتت(1)، فإن هي شلت فلم تنل الأرض في المشي فديتها كاملة، وإن نال الأرض منها شيء على ذلك، فهو مستقيم ليس مائلا إليها، ولا منكبا عليها، فإن نال الأرض منها شيء على ذلك، ومشى عليه، فإنه يقاس الأثر ثم ينظر ما ينال الأرض منها عند المشي، فإن كان الذي ينال منها خمسها، أو سدسها، أو ثلثها، أو جزء منها، طرح عن(2) الجاني بحساب ما نال الأرض منها من ديتها تامة، وأعطى المجنى عليه الجاني ما بقي من الدية دية الرجل تامة.
ومن غيره: وزعم أنّه جعل دية الرجل إذا لم يمش إلى الكعب، فذلك شيء يقاس باثني عشر أصبعا، فإن قصرت إلى الكعب ولم يجاوز الأصابع فقد كمل