الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩١الدية، أنها لم تبلغ /83 م/ الأرض عند ذلك، ولا يمشي إلا بعصا، واليد إذا لم تبلغ الفم ولا المقعدة فقد بلغ ديتها كاملة.
مسألة: قال أبو المؤثر: فيمن جرح رجلا في رأسه فقصرت رجله من ذلك الجرح، فإنه يقتصّ من رجله على حساب دية الرجل.
قال: وإذا ضرب رجل رجلا ضربة بالسيف في رأسه ضربة؛ فذهب عقله؛ فله الدية التامة بذهاب عقله، وله القصاص بالجرح.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل ضرب رجلا ضربة في الرجل ضربة فمشت الرجل ضعيفة، إلا أنها لم تيبس فهو (خ: إلا أنه) يعرج، وإن كانت هذه الرجل قد شلت وقصرت، فإن كانت قصرت اثنتا عشرة أصبعا، ولا تنال الأرض، فلها الدية تامّة؛ دية الرجل، وإن كانت أقلّ فبحساب ذلك، وإن كانت لم تنقص إلا وجع فيها وضعف، لا يقف على قياس ذلك، كان له سوم عدلين، كما يروا مما نقص من مشيه، وما يروا من ضلعه وضعف مشيه.
مسألة: وقيل: إذا شلت الرجل فارتفعت عن الأرض عن الرجل الأخرى إحدى عشر أصبعا ففيه الدية كاملة، وما نقص من ذلك فبحساب ذلك.
مسألة: والرجل إذا قطعت قدمها، فلها ديتها كاملة، ولما بقي منها ثلث ديتها، فإن قطع منها شيء فبحساب ذلك.