الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٢الباب الثالث والأربعون في الظفر
وقال في الظفر: إذا قلع فنبت على شين فقلوص، وإن نبت على غير شين ففيه 83 س نصف قلوص.
مسألة: وإذا قلع الظفر فلم ينبت فاسودّ؛ فله بعير، أو نبت معرنجما(1) فله بعير، وإن نبت مستو فنصف بعير، وإن قلع الظفر فلم ينبت، وأصابه إنسان فاعرنجم، [واسودّ، فديته قلوص، وإن نبت فنصف قلوص](2). وقد قيل: ثلث بعير.
وفي الحاشية كذلك عن أبي المؤثر: فدية أظفار اليدين والرجلين كليهما سواء.
وفي الحاشية أيضا: في موضع آخر: قال أبو المؤثر: الذي نحفظ نصف بعير.
مسألة: وعن الأظفار دياتهن متواطئة، أم بعضها يزيد على بعض؟ قال: معي أنها متواطئة.
قلت له: كم دية الظفر؟ قال: معي أنه قيل: إذا لم ينبت إلى سنة؛ فديته بعير، وإن نبت؛ فديته سوم، وإن اسودّ ومات فلم ينبت إلى سنة؛ فديته كاملة.
قيل له: فإن اسودّ ومات، أو انقلع، فلم ينبت إلى سنة، ونبت بعد ذلك ما يكون؟ قال: إذا لم ينبت إلى سنة فالدية كاملة، ولو نبت بعد ذلك.