قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٢

الباب الثالث والأربعون في الظفر

وقال في الظفر: إذا قلع فنبت على شين فقلوص، وإن نبت على غير شين ففيه 83 س نصف قلوص.

مسألة: وإذا قلع الظفر فلم ينبت فاسودّ؛ فله بعير، أو نبت معرنجما(1) فله بعير، وإن نبت مستو فنصف بعير، وإن قلع الظفر فلم ينبت، وأصابه إنسان فاعرنجم، [واسودّ، فديته قلوص، وإن نبت فنصف قلوص](2). وقد قيل: ثلث بعير.

وفي الحاشية كذلك عن أبي المؤثر: فدية أظفار اليدين والرجلين كليهما سواء.

وفي الحاشية أيضا: في موضع آخر: قال أبو المؤثر: الذي نحفظ نصف بعير.

مسألة: وعن الأظفار دياتهن متواطئة، أم بعضها يزيد على بعض؟ قال: معي أنها متواطئة.

قلت له: كم دية الظفر؟ قال: معي أنه قيل: إذا لم ينبت إلى سنة؛ فديته بعير، وإن نبت؛ فديته سوم، وإن اسودّ ومات فلم ينبت إلى سنة؛ فديته كاملة.

قيل له: فإن اسودّ ومات، أو انقلع، فلم ينبت إلى سنة، ونبت بعد ذلك ما يكون؟ قال: إذا لم ينبت إلى سنة فالدية كاملة، ولو نبت بعد ذلك.

(1) في النسخ الثلاث: متعرجما. ومعرنجم من فعل اعرنجم، ومعناه فسد.

(2) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٢٦٩ / ٣٦٬٧٥٥