الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٣مسألة: وسئل أبو سعيد عن الأظفار في الرجلين؛ أهي سواء في الدية الصغير والكبير؟ قال: نعم.
قيل له: فكم يكون لكل ظفر من الدية؟ قال: بعير فيما قيل.
قيل له: وكذلك اليدان؟ قال: نعم.
مسألة: ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وقال: في الظفر إذا قلع القصاص، فإن نبت ظفر المقتص منه، ولم ينبت ظفر المقتص، رجع المقتص على المقتص منه بدية سوم العدول، بفضل ما بين(1) نبات الظفر وغير نباته، وإن نبت ظفر المقتص /84 م/ ولم ينبت ظفر المقتص منه، كان على المقتص دية الظفر تامة للذي اقتص منه؛ لأنه قد أخذ حقه فحدث منه حدث غير حقه.
مسألة: وفي نافذة الظفر سوم، وفي نافذة الضرس سوم للذي اقتص منه؛ لأنه قد أخذ حقه، وأظفار الرجل مثل أظفار اليدين؛ لكل ظفر إذا قطع فلم ينبت بعير، وإن نبت فنصف بعير.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: من.
٣٤٬٢٧٠ / ٣٦٬٧٥٥