قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٤

الباب الرابع والأربعون في أصابع اليدين والرجلين

قال: ولكل أصبع عشر من الإبل، فإن قطع من الأصبع شيء فبحساب ذلك، إلا الإبهام، فإنّ إبهام اليد إذا قطعت من ثلاثة مفاصل كان لها ثلث دية اليد، وليس لإبهام الرجل فضل على الأصابع، وأصابع الرجل مثل أصابع اليد.

مسألة: قال: وإذا قطعت أصابع اليد كلها، فلها نصف الدية الكبرى، وإن قطعت اليد من المنكب فلها نصف الدية الكبرى، وإن قطعت الأصابع، وبقي سائر اليد، ثم قطعت من بعد، فلها ثلث دية اليد، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك، وكذلك الرجل.

مسألة: وإذا شلت من الأصابع أصبع؛ فلها ديتها كاملة؛ عشر من الإبل، فإن قطعها أحد من بعد ذلك كان لها ثلث ديتها، فإن قطع منها شيء، فبحساب ذلك، وكذلك الرجل.

مسألة: وإذا نفذت في الأصبع من باطنها إلى ظاهرها، فلها ثلث دية الأصبع.

قال: والنافذة في إبهام اليد نافذتها كنافذة سائر الأصابع؛ يكون 84 س ثلث دية الأصبع.

ومن كتاب آخر: قال أبو المؤثر: جرح الأصبع حيثما كانت فجرح، خمس دية جرح اليد.

قال: وكسر الأصبع حيثما كان من المفاصل وغيرها، خمس دية كسر اليد.

٣٤٬٢٧١ / ٣٦٬٧٥٥