الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٥قال: لأنهم قالوا: إذا كسرت اليد، فإن جبرت على شين ففيها أربعة أبعرة(1)، وإن جبرت على غير شين فلها بعيران.
قال: وإذا كسرت الأصبع فإن جبرت على شين فخمس ربع قلائص، وهو أربعة أخماس قلوص، وإن جبرت على غير شين فخمس ربع(2) قلوصين، وهو خمسا قلوص.
قال: وأما جرح الأصبع فإن دامية الأصبع إذا تمت راجبة في راجبة طولها وعرضها، فلها عشر بعير، والباضعة خمس بعير، والمتلاحمة ثلاثة أعشار بعير، [والسمحاق خمسا بعير، والموضحة نصف بعير](3) وهو خمس جرح موضحة اليد.
قال: لأن جرح موضحة اليد إذا تم راجبة في راجبة، فله بعيران ونصف؛ فنصف بعير خمسه.
قال: وإذا كان جرح الأصبع هاشما فله بعير؛ لأن هاشمة اليد لها خمسة أبعرة.
قال: وإذا كان جرح الأصبع منقلة، فلها بعير ونصف، وهو خمس جرح منقلة اليد، ومنقلة اليد لها سبعة أبعرة ونصف.
قال: وإذا خالط الجرح مخّ العظم فله ثلث دية الأصبع، فإذا نفذ من الجانبين كليهما فله ثلثا دية الأصبع.