قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٥

قال: لأنهم قالوا: إذا كسرت اليد، فإن جبرت على شين ففيها أربعة أبعرة(1)، وإن جبرت على غير شين فلها بعيران.

قال: وإذا كسرت الأصبع فإن جبرت على شين فخمس ربع قلائص، وهو أربعة أخماس قلوص، وإن جبرت على غير شين فخمس ربع(2) قلوصين، وهو خمسا قلوص.

قال: وأما جرح الأصبع فإن دامية الأصبع إذا تمت راجبة في راجبة طولها وعرضها، فلها عشر بعير، والباضعة خمس بعير، والمتلاحمة ثلاثة أعشار بعير، [والسمحاق خمسا بعير، والموضحة نصف بعير](3) وهو خمس جرح موضحة اليد.

قال: لأن جرح موضحة اليد إذا تم راجبة في راجبة، فله بعيران ونصف؛ فنصف بعير خمسه.

قال: وإذا كان جرح الأصبع هاشما فله بعير؛ لأن هاشمة اليد لها خمسة أبعرة.

قال: وإذا كان جرح الأصبع منقلة، فلها بعير ونصف، وهو خمس جرح منقلة اليد، ومنقلة اليد لها سبعة أبعرة ونصف.

قال: وإذا خالط الجرح مخّ العظم فله ثلث دية الأصبع، فإذا نفذ من الجانبين كليهما فله ثلثا دية الأصبع.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٣٤٬٢٧٢ / ٣٦٬٧٥٥