قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٦

قال: وهذا إذا كان لعظم الأصبع جوف، وإن لم يكن له جوف فينفذ /85 م/ منه الجرح، فله ثلث دية الأصبع.

قال: إلا إن تعنّت الأصبع من الجرح، فإن عنتت من الجرح، فلها دية تامة.

قال أبو المؤثر: وقد قالوا: النافذة والثاقبة بمنزلة الهاشمة، إذا لم تخرج(1) منها العظام.

قال: وإذا كسرت الإبهام من أي أحد المفصلين كان، أو ما بينهما، أو مما يلي العظام، فله خمس كسر دية يد.

قال: وإن كسرت مما يلي البنصر، فلها ثلث دية كسر يده. قال: وأما جرح الصرّة(2) في أصبع الإبهام، فهو جرح يد. قال: وكذلك ما جاوز المفاصل الثلاثة من الأصابع إلى اليد مما كان جروح في اليد فجاوز المفاصل فهو جرح يد.

مسألة: قال محمد بن محبوب ?: كل جرح في راجبة الأصبع فهو جرح أصبع ليس جرح راجبة.

قال غيره: ومعي أنه يخرج في بعض القول: إن الجرح على الراجبة جرح راجبة.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: تجرح.

(2) ث: ضرّه.

٣٤٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥