الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٦قال: وهذا إذا كان لعظم الأصبع جوف، وإن لم يكن له جوف فينفذ /85 م/ منه الجرح، فله ثلث دية الأصبع.
قال: إلا إن تعنّت الأصبع من الجرح، فإن عنتت من الجرح، فلها دية تامة.
قال أبو المؤثر: وقد قالوا: النافذة والثاقبة بمنزلة الهاشمة، إذا لم تخرج(1) منها العظام.
قال: وإذا كسرت الإبهام من أي أحد المفصلين كان، أو ما بينهما، أو مما يلي العظام، فله خمس كسر دية يد.
قال: وإن كسرت مما يلي البنصر، فلها ثلث دية كسر يده. قال: وأما جرح الصرّة(2) في أصبع الإبهام، فهو جرح يد. قال: وكذلك ما جاوز المفاصل الثلاثة من الأصابع إلى اليد مما كان جروح في اليد فجاوز المفاصل فهو جرح يد.
مسألة: قال محمد بن محبوب ?: كل جرح في راجبة الأصبع فهو جرح أصبع ليس جرح راجبة.
قال غيره: ومعي أنه يخرج في بعض القول: إن الجرح على الراجبة جرح راجبة.
٣٤٬٢٧٣ / ٣٦٬٧٥٥