قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٧

الباب الخامس والأربعون في دية الأصابع الزائدة(1)

اعلم أنّ الأصابع الزائدة إذا كانت تامّة مستوية، فديتها كاملة، وكذلك الضرس، ولا قصاص فيهما وهما داخلتان في الدية، فإن كانت الأصابع خمسا، وكانت زائدة، حسبت خمسين بعيرا على ست أصابع، فأعطيتها حصتها، وإن كنّ أكثر إنما لها الحصة.

ومن غيره: وإن كانت الأصابع سبعا حسبت خمسين بعيرا على سبع أو ثمان أو أكثر، فما أصاب كل أصبع من الخمسين أعطيتها، فافهم ذلك.

قال أبو المؤثر:85 س الأصبع الزائدة والضرس الزائدة فيها حكومة، وليس فيها دية مفروضة.

مسألة: وسألته عن رجل قطع كفّ رجل، فجاء آخر فقطع الأصابع، هل يلزمه دية الأصابع تامة؟ قال: نعم.

مسألة: والأصبع الزائدة إذا كانت تامة مستوية فديتها تامة مثل الأصابع، ولا قصاص فيها، وذلك يجعل نصف الدية للأصابع كلهن، ست أو سبع، فإن كنّ ستا، فلكل أصبع سدس، فإن كان سبعا، فلكل أصبع سبع، وفي موضع الأصبع الزائدة إذا كانت مستوية بالأصابع، ولها مفاصل، فلها خمس(2) من الإبل، وإن لم يكن كذلك فلها سوم، وكذلك إن كانت في الرجل، وكذلك الأسنان الزائدة. وقول: في ذلك القصاص.

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث.

٣٤٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥