الجزء 85الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٨ مسألة: وإن كانت غير مستوية فسوم عدلين، وإن كان في الكف أربع أصابع سواء، فللكف أيضا بهذه الأصابع نصف الدية، وإن قطعت منهن أصبع أو أكثر، فلكل أصبع(1) عشر من الإبل.(1) هذا في ث. وفي الأصل: فللأصابع. ٣٤٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥