قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٨

مسألة: وإن كانت غير مستوية فسوم عدلين، وإن كان في الكف أربع أصابع سواء، فللكف أيضا بهذه الأصابع نصف الدية، وإن قطعت منهن أصبع أو أكثر، فلكل أصبع(1) عشر من الإبل.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فللأصابع.

٣٤٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥