الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٩٩الباب السادس والأربعون في دية الأصابع
واعلم أنّ الأصابع كلها سواء، أصابع الرجلين، سوى إبهام اليد، فإنها إذا قطعت الإبهام بما يليها من ضربها كان لها(1) ثلث دية الكف، فإن قطعت من مفصلين فإنّ لها دية أصبع؛ عشر من الإبل، وإبهام الرجل لا فضل لها، وإنما هي أصبع، فإن قطعت أصبع من الأصابع من المفصل الأول فديتها عشر من الإبل، وإن قطعت من المفصل الثاني فإن ديتها /86 م/ ست قلائص وثلثان، وإن قطعت من المفصل الآخر وهو إلى الظفر، فديتها ثلاثة أبعرة وثلث، وأما إبهام اليد فلها مفصلان، فإن قطعت من الأول فلها عشر من الإبل، وإن قطعت من المفصل الثاني الذي يلي الظفر فلها نصف ديتها، خمس من الإبل، فهذا في القطع.
وأما الجرح في الأصابع فمنهم من يرى أنّ كل جرح في مفصل أنّ له دية مفصل. ومنهم من يقول: جرح أصبع، وجدنا في الأثر عن أبي عبد الله ? أنه جرح أصبع.
كذلك الجرح على الضلع جرح جنب، وليس جرح ضلع، هكذا وجدنا عنه، والله أعلم.
كذلك عن أبي المؤثر: فللدامية في الأصبع لها خمس دامية اليد، وذلك خمس نصف بعير، وإن شئت قلت: نصف خمس بعير.
(1) زيادة من ث، ج.