قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٠٠

قال غيره: وإن شئت قلت: عشر بعير، فهو كذلك، وهو أقرب في التسمية، والباضعة لها خمسا نصف بعير، وهو خمس باضعة يد، وإن شئت قلت: خمس بعير، والمتلاحمة في الأصبع لها خمس متلاحمة يد، وذلك خمس ونصف من بعير، وإن شئت قلت: ثلاثة أعشار من بعير، والسمحاق في الأصابع لها خمس سمحاق يد، وهو خمس بعير، وهو أربعة أعشار بعير، والموضحة في الأصبع لها خمس موضحة يد، وهو نصف بعير، والهاشمة في الأصبع لها خمس هاشمة اليد، وذلك بعير تام، والأصبع على ثلاثة مفاصل؛ 86 س لكل مفصل ثلث، فإن كسرت الأصبع من المفصل الأول فلها خمس كسر اليد، وإن كسرت من المفصل الثالث فلها ثلث خمس كسر يد، فيها نظر.

مسألة: وبابه وحسابه: إن الكسر في اليد بعيران إن جبرت على غير شين، وإن جبرت على شين فلها أربعة أبعرة، فتحسب الأصبع إن كانت جبرت على شين ضاعفتها على ما وصفت لك، فإن جبرت على غير شين فكما وصفت، وأما الإبهام فإن كسرت من المفصل الأول فلها كسر يد.

قال أبو المؤثر: من حيثما كسرت الأصبع فلها دية خمس كسر يد.

مسألة: وإن كسرت من المفصل الثاني الذي يلي الظفر فلها نصف كسرها، وإن كسرت من الإبهام مما يليها من الصرة، وإن كان الكسر في الأصابع فديتها دية كسر أصبع، وكسر أصبع المرأة كنصف أصبع الرجل، وأصبع المرأة تحسب على ثلاثة مفاصل، لكل مفصل ثلث.

قال أبو المؤثر: الأصبع من حيثما كسرت أو جرحت فلها خمس دية اليد في الكسر، وفي الجرح من حيثما كان الجرح في أي مفاصلها كان.

٣٤٬٢٧٧ / ٣٦٬٧٥٥