قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٠١

قال غيره: ومعي أنه يوجد في بعض القول: إنّ الجرح على الضلع جرح ضلع من حساب ذلك، وكسر أصبع اليهودية والنصرانية ثلث كسر يد المصلية.

قال أبو عبد الله: إذا كسرت اليد من الزندين جميعا، فإن جبرت على شين فلها أربعة أبعرة، وإن /87 م/ جبرت على غير شين فلها بعيران. قال: وكذلك الرِّجل على قدر اليد.

مسألة: [ولأصابع](1) اليدين والرجلين الدية فيها مع اختلاف منافعها سواء؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «ساوى بين الأصابع في الدية»(2). وعنه قال: «الأصابع سواء» ووضع الخنصر على الإبهام، وقال: «هذه، وهذه»(3). وروي: ولو اختلفت(4) منافعها واستوت أروشها.

[قال غيره](5): وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «هي الأصابع عشر، [لكل أصبع](6) عشر من الإبل»(7)، والأمّة مجتمعة على ذلك. وأجمعت الأمّة أنّ

(1) ث، ج: والأصابع أصابع.

(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الديات، رقم: 6895؛ والترمذي، أبواب الديات، رقم: 139؛ وابن ماجة، كتاب الديات، رقم: 2653.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: البيهقي في الصغير، كتاب الديات، رقم: 3044؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب الديات، رقم: 2539.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: اختلف.

(5) ث: مسألة.

(6) زيادة من ث.

(7) أخرجه بلفظ قريب: الترمذي، أبواب الديات، رقم: 1391؛ وابن حبان، كتاب الديات، رقم: 6012؛ وأحمد، رقم: 6711.

٣٤٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥