الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٠٢الرجل إذا قطع خمس أصابع من يد(1) الرجل أنّ فيها خمس من الإبل.
مسألة: وروي أنّ عمر كان يحكم في الخنصر بستٍّ، وفي ثانية الإبهام بعشر، فورد عليه كتاب من النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ في كل أصبع عشر الدية، وفي كل سن خمس الدية (ع: خمس من الإبل(2))، وفي الجميع الدية كاملة»(3).
وفي موضع: حكي عن عمر: في الخنصر بستة من الإبل، وفي البنصر بسبعة، وفي الوسطى عشرة، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الإبهام ثلاثة عشر، فذلك خمسون، وذلك معنى قوله - عليه السلام -: «وفي اليدين الدية»(4).
مسألة: ولكل أصبع عشر من الإبل إذا قطعت من ثلاثة مفاصل الإبهام اليد؛ فإنها إذا قطعت من ثلاثة مفاصل فلها ثلث دية الكفّ. قال: وإن قطعت من مفصلين كان لها عشر من الإبل، وإن قطعت مع الأصابع التي تليها زالت عنها تلك الزيادة، 87 س وكان لها ولتلك الأصبع عشرون من الإبل؛ لكل واحدة منهما، ولو قطعت من ثلاثة مفاصل، وليس لإبهام الرجل فضل على سائر الأصابع إنما هي أصبع.
وفي موضع: إنما هي على ركنين؛ لكل ركن خمس من الإبل.
وفي موضع: ومن قطع الإبهام من ثلاثة مفاصل، وقطع أصابعه الأربعة، فله بالإبهام ثلث دية، بالأربع الأخرى أربعون؛ لكل واحدة عشر من الإبل، وما بقي
(1) زيادة من ث، ج.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الدية.
(3) أخرجه بلفظ: «فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ»، كل من: أحمد، رقم: 6711.
(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الديات، رقم: 17685.