قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٠٣

له بالحساب، ومن كان له أصبعان متراكبتان يقبضهما ويبسطهما، فطعنه رجل بينهما حتى نفذت من بينهما، فلهما أرش نافذتي أصبعين، فإن كان لا يقبضهما، فله أرش نافذة أصبع، وإن قطع ما بينهما حتى أبان كل واحدة منهما من الأخرى، فلها سوم عدل.

مسألة: فإن قطعت الأصابع غير الإبهام من مفصلين فلها ستة أبعرة وثلثان؛ لأنها ثلاثة مفاصل، لكل راجبة ثلاثة أبعرة وثلث، وكذلك الراجبة الأولى التي تلي الظفر ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر، وليس للظفر هاهنا دية غير دية الراجبة، وهذا في القطع.

مسألة: ولو قطع رجل أصبع رجل من المفصل الأعلى، وقطع الآخر كلها، وذلك كله في أصبع واحدة اقتص صاحب المفصل الأول، ثم اقتص الثاني بقية الأصبع من أصلها، وكان لها بما ذهب منها للأول أرش.

وقيل في الذي قطع كفاًّ فيه ثلاث أصابع: إن الدية كلها كاملة، وأحب في ذلك أن يكون في اليد ديتها /88 م/ ما كان فيها أكثر الأصابع، وإن لم يبق إلا أقلّ الأصابع لم يكن في ذلك قصاص، وكان له من الأرش ثلث ثلث دية اليد، وما يرى العدول له ما بقي من الكف والأصابع، وينظر في ذلك، وذلك إذا قطع اليد كلها، وإن كان إنما قطع الكف، أو(1) الكف و(2) فيها شيء من الأصابع نظر العدول في ذلك، وكان له أرشه.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: و.

(2) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٢٨٠ / ٣٦٬٧٥٥