قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢١٠

مسألة: ومن كتاب المصنف: قال أبو عبد الله: جاء الأثر أنه لا قصاص في الجوائف، ولا في الخلع، ولا في كسر العظام، ولا في كسر الأسنان، ولا في الشلل، ولا في نقصان البصر، ولا في جرح في العين يخاف منه على العين، 90 س ولا في جرح يخاف منه العنت، ولا في الهاشمة، ولا في المنقلة، ولا في الآمّة؛ وإنما في جميع ذلك الأرش.

مسألة: ولكنه إن شاء أخذ موضحة قصاصا، ويأخذ بما بقي له من هاشمة، أو منقلة، أو آمّة، أرشا، فله ذلك.

مسألة: فإن كان ذلك في القفا فاقتص(1) موضحة، وكان جرحه هاشمة، أخذ بما بقي له بعيرين ونصفا، وإن كان منقلا أخذ بما بقي له خمسة أبعرة، وإن كان آمّة، أخذ بما بقي له، وإن كان جرحه في مقدم الرأس أخذ قصاصا موضحة، وأخذ بما بقي له من الهاشمة خمسة [ع م](2) أبعرة، وإن كانت منقلة، أخذ عشرة أبعرة.

مسألة: وإن كان الجرح في الوجه اقتص بموضحة، وأخذ بالهاشمة عشرة أبعرة، وبالمنقلة عشرين بعيرا؛ بعد أن يقتص بالموضحة.

مسألة: وإذا جرح رجل رجلا في عورته من الفرج والدبر، ففيه القصاص، فإن أراد أرشا، فديته دية القفا.

(1) ث، ج: فاقتضى.

(2) ج: بياض بمقدار كلمة.

٣٤٬٢٨٧ / ٣٦٬٧٥٥