الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢١٤مسألة: وعن رجل جرح رجلا جرحا(1) عرضه من موضع عرض (خ: ربع) راجبة، ومن موضع راجبتان، ومن موضع أكثر أو أقل؛ كيف القصاص فيه؟ فإنه يقتص مثل بمثل.
مسألة: وسألته عن الجروح كيف يفرض فيها؟ قال: يقاس العضو الذي فيه الجرح ما لم يعنت(2) الجرح العظم، فإن أعنته فدية العضو كاملة، وإن لم يعنت العضو، فبحساب ما نقص منه.
قال أبو المؤثر في الجرح: القصاص في الجرح؛ فإن عنت(3) العضو فديته تامة، وإن بقي منه لم يعنت(4) ونقص منه فبحساب ما نقص.
مسألة: قال: وإذا جرح رجل رجلا في شيء من أعضائه، فيعدم (خ: فعدم) ذلك العضو من الجارح، 92 س فإنما للمجروح الدية، وليس له القصاص على الجارح في عضو آخر.
مسألة: قال أبو المؤثر: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا عقل ولا قود في جرح لم يصحّ، ولم يعرف ما هو»(5).
(1) زيادة من ث، ج.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يعيب.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: عتب.
(4) هذا في ث، ج. وفي الأصل: تعتب.
(5) سبق عزوه بلفظ: «لا عقل ولا قود في جرح، حتى يصح ويبرأ، ويعرف ما هو»