الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٢١الباب التاسع والأربعون في القصاص في العينين
جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في العينين الدية»(1)، وأجمع على ذلك أهل العلم، وأجمعوا أن لا قصاص في نقص البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.
وسألته عن رجل اقتلع عين رجل بأجفانها، كيف القصاص منه؛ أتقلع عينه بأجفانها، أم تقتص منه بالمرآة؟ قال: أقول والله أعلم: إنه يقتص منه بالمرآة.
مسألة: وزعم(2) أنّ سعيد بن المسيب أخبره: إنّ الأعور لا يقتص منه إذا فقأ عين الصحيح.
وقضى عمر بن الخطاب ? في عينه الدية كاملة.
قال أبو الحسن: بل يقتصّ، ويعطى نصف الدية، وأرى(3) قول سعيد أصوب.
غيره: وأما فيما يروى عن ابن عباس أنه جعل في ذلك ثلث الدية، إذا كانوا قد أخذوا ديتها من قبل.
قال أبو المؤثر: نعم.
(رجع) وقال أبو الحسن ?: إذا فقأ إحدى عينيه هو هذه الذي يحكم لها بالدية كاملة، فله الخيار؛ إن شاء أخذ دية كاملة، وإن شاء اقتصّ 95 س بعينه، ولا يردّ عليه شيء؛ لأنّ العين بالعين.
(1) أخرجه مطولا كل من: النسائي في سننه، كتاب القسامة، رقم: 4853؛ والدارمي في سننه، كتاب الديات، رقم: 2411؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الديات، رقم: 16080.
(2) ث: ابن عمر.
(3) في النسخ الثلاث: رأى.