الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٠مسألة: وإن قطع رجلان يد رجل عمدا، فإن شاء قطع يد أحدهما، قطع أيديهما جميعا، وردّ عليهما دية أحدهما فاقتسماها بينهما، وإن شاء قطع يد أحدهما، ورد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده دية يده.
مسألة: ومن جرح رجلا من مرفقه إلى كفّه، فطلب المجروح القصاص، وكانت يد المقتص منه أقصر من يد المقتص فإنه يقتصّ منه 98 س من مرفقيه إلى كفّه.
مسألة: ومن قطع يد رجل وذراعه فطلب أن يقتص منه بالكف من مفصلها، ويأخذ ما بقي لها من ذراعه أرشا فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يأخذ أكثر من دية يده؛ لأنه إذا قطع كفه من المفصل، فقد استوفى ستة آلاف درهم دية يده؛ لأن دية الكفّ إذا قطعت من مفصلها نصف الدية، وإن [أراد أن](1) يأخذ منه دية كاملة، ولا يقتص منه، فذلك إليه.
مسألة: وكذلك لو قطعت يده من منكبه، ثم طلب أن يقتصّ منه الكف، ويأخذ بما بقي من يده أرشا، لم يكن له ذلك، إلا أن يشاء أن يقتص من المنكب، أو يأخذ أرش يده كاملا، فإن قطع يده من نصف عضدها؛ فإما أن يقتص من المرفق ولا شيء له فيما بقي، وإما أن يأخذ أرش يده.
وفي موضع: لو أن رجلا قطع يد رجل من فوق مفصل، كان له أن يقتص منه من المفصل، ويأخذ بالفضل دية.
(1) زيادة من ث. وفي الأصل، ج: بياض بمقدار كلمتين.