قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣١

مسألة: والأصبع الزائدة والسن فيهما الأرش، ولا قصاص إذا كانا مستويين، إلا أن يكون الفاعل يتمثل ذلك ففيه القصاص، وإن كانا غير مستويين مثل الأصابع والأسنان ففي ذلك سوم عدل.

مسألة: وإذا قطع رجل أصبع رجل السبابة اليمين، فطلب إليه القصاص، وكانت أصبع الجاني الواجب فيهما القصاص مقطوعا منه راجبة، فإنه يقتص منه تلك /99 م/ الأصبع المقطوعة، ويأخذ منه أرش راجبة وهو ثلث دية الأصبع، فإن طلب المقطوعة أصبعه أن يقتص منه السبابة اليسرى فليس له ذلك.

مسألة: وإذا قطعت أصبع رجل، وأراد أن يأخذ قصاص راجبة، ويأخذ بما بقي من أصبعه أرشا فله ذلك. انقضى الذي من كتاب المصنف.

٣٤٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥