قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٣

مسألة: اعلم أن الرجل وامرأته إذا جرح أحدهما صاحبه، لا قصاص بينهما، وبينهما الأرش، إلا أن يقتل(1) أحدهما صاحبه فإن بينهما القود، وكذلك إذا سرق أحدهما صاحبه، فلا قطع عليه.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: يقطعان لبعضهما بعض، إلا أن يسرقا من منزل يسكنانه جميعا، فلا قطع.

مسألة من كتاب معين الأئمة: تأليف: أحمد بن محمد الحنفي: وأجمعوا على أن دية المرأة المسلمة الحرة على نصف دية الرجل الحر المسلم، ثم اختلفوا هل تساويه في الجروح أم لا؟ فقال مالك والشافعي في القديم، وأحمد في أحد روايته: تساويه في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت النصف كانت دية جراحتها على نصف دية الرجل. وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايته: واختارها الحر في تساويه إلى ثلث الدية؛ فإذا زاد على الثلث، فهي على النصف. انتهى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن كتاب المصنف: والمرأة ديتها كنصف دية الرجل في كل شيء، وبين الرجل وبينها القصاص، إلا زوجها، فليس بين الزوجين قصاص في الجراحة، وبينهما القصاص(2) في القتل.

قال غيره: قول: لها في كل شيء من الديات نصف /100 م/ ما للرجل في كل شيء من الجوارح وغيرها. وقول: يستويان في الجروح ما لم تبلغ دية

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: يقتص.

(2) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٣٠٩ / ٣٦٬٧٥٥