قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٤

الموضحة فصاعدا. وقول: ما لم يبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية كان لها نصف ما للرجل، ولا نعلم خلافا في(1) قول مالك، وخالفه أهل الكوفة.

وقول: لها النصف في كل شيء، إلا في حلمة ثديها فلها ضعفه.

مسألة: وإذا جرحت المرأة غير زوجها من الرجال، فإنه يقتص منها. وقول: يقتص منها إلى منتهى جرحه، وترد عليه المرأة نصف دية جرحه؛ لأنها نصف الرجل في كل شيء.

وقول: إن شاء الرجل أن يقتص منها جرحه، ولا تبعة عليها، وإن شاء أخذ دية جرحه تاما، وكذلك في القتل أيضا على نحو هذا، ولعل رأي موسى بن علي هذا الآخر.

مسألة: وقيل: إنّ الرجل يقتص من المرأة ما دون الفرج، والفرج لا قصاص فيه؛ لأنها عورة، ولا يقتص منها من موضع ليس فيه مثله، وكذلك هي لا تقتص من فرجه.

قال أبو إبراهيم: ولكن يقاس، ولا تبطل حقوق الناس.

مسألة: وأما المرأة فتقتص من المرأة، والرجل من الرجل إذا كانت الجناية هنالك؛ (لعله يعني في الفرج).

مسألة: وأما إذا قتل الرجل المرأة فإن أراد أولياؤها أخذوا منه ديتها، وإن أرادوا قتله بها، فذلك لهم من بعد أن يعطوه نصف الدية، إلا أن يكون قتلها

(1) زيادة من ث.

٣٤٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥