قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٥

فتكا قتل بها قاتلها(1)، ولو كان 100 س أكثر من واحد، ولا يردّوا عليهم شيئا.

وقيل: إذا قتل بالمرأة وليها من قتلها من الرجال على أن يردّ عليه، فوجد مالها قد اجتاحه دين عليها، فإن الدية تحاصص الديان، وهي على المرأة إذا كان هو الوارث، والله أعلم.

مسألة: وقيل: إن كان الذي له قتلها غير وارثها، وطلب قتله، فإنما يرد نصف الدية من ماله، وليس من مال المرأة، إلا أن يكون ذلك برأي وارثها.

مسألة: وإذا ركضت المرأة، أو ضربت في فرجها فامتنعت من الجماع، فديتها كاملة، وإن خالطت فديتها كاملة، وكذلك إن وطئها زوجها فخلطها القبل مع الدبر، فعليه لها الدية كاملة. وقيل: إنها تفسد عليه أيضا، وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو نحو هذا، فلها سوم عدلين.

مسألة: وإذا قطعت المرأة الرجل عمدا أو جرحته، ثم تزوجها على تلك الجراحة؟ فقول: إن برئ وصحّ فمهرها أرش ذلك الجرح، فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ذلك، وترد عليه النصف، نصف ذلك.

وقول: إن مات فلها مهر مثلها، وعليها أرش ما أتت، ولا ترثه؛ لأنها قاتلة.

وقول: إذا تزوجها على الجناية، أو على الجرح، أو ما يحدث فيه، فالنكاح جائز، وقد عفا عنها، ولا يكون لها مهر، ولها مهر نسائها، ولا ميراث لها؛ لأنها قاتلة، ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة.

(1) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٣١١ / ٣٦٬٧٥٥