الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٦مسألة: 101 س وقيل: المرأة في كل شيء لها نصف ما للرجل، إلا أرش حلمة ثدي المرأة، فإن لها عشر من الإبل، وللرجل في ذلك خمس من الإبل، وإن لم يستمسك اللبن، فللثدي نصف ديتها إذا قطع، وكذلك إذا قطعت الحلمة فلم يمسك اللبن؛ فإن كانتا جميعا، فالدية دية المرأة تامة.
مسألة: وإذا لطم رجل امرأة؛ فإن لم تؤثر في وجهها فأرشها ربع بعير، وإن أثرت أثرا لا يمكن الاقتصاص به، فأرشها نصف بعير.
قيل لسعيد بن المسيب من قومنا: أرأيت إن قطع من المرأة أصبعا؟ قال: عشر الدية.
قلت: فأصبعين؟ قال: عشران.
قيل: فثلاث؟ قال: ثلاثة أعشار.
[قيل: فأربع؟ قال: أربعة أعشار](1).
فقال السائل: فلما اشتد جرحها، وعظمت بليتها، نقص عقلها.
قال عراقي: أنت بذلك جاءت السنة.
ويقول مالك: وإذا جرحت امرأة وهي حامل امرأة ورجلا؛ فإن كان جرح يخاف عليها منه، انتظرت حتى تضع، فإن ماتت في نفاسها؛ فعن أبي بكر الموصلي: لا يؤخذ من مالها أرش.
وقال غيره: يؤخذ من مالها الدية. انقضى الذي من كتاب المصنف.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: قيل: فربع؟ قال: عشرا.