قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٣٧

الباب الخامس والخمسون في الخناثى(1) وأحكامهم في الدماء

من كتاب المصنف: فإن قتل الخنثى رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، قتلوه، وأخذوا من ماله ربع الدية.

وقول: لا يؤخذ من ماله شيء إذا قتل، وإن قتله أحد، وأراد وليه القصاص 101 س قتل قاتله، وأدّى ربع الدية إلى ورثة المقتول، وكذلك إن قتل امرأة، فأراد أولياؤها قتله، قتلوه، وردّوا إلى ورثته ربع الدية، وإن قتلته امرأة، وأراد وليه قتْلَها [قَتَلَها](2)، وأخذ من مالها ربع الدية. وقول: لا تبعة في مالها.

مسألة: ودية الخنثى ثلاثة أرباع دية الرجل، وإن قذف رجلا جلد، وكذلك إن قذفه أحد له الحد.

مسألة: وإن كان الخنثى ولي دم، ومعه في الدية من هما في الدم سواء؛ فإن نزلا إلى الدية بينهما، للخنثى الربع، وللآخر ثلاثة أرباع، وهما شريكان، وإن عفا الخنثى عن القود بطل القود؛ لأن له حصة في الدم، وإن كان الخنثى أولى بالدم من غيره، وغيره أبعد منه من الأولياء، فإن الخنثى شريك في نصف الدم، ونصف الميراث.

مسألة: والخنثى تعقل عنه عاقلته، ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلا من العاقلة؛ لأنه نصف عصبة، وكذلك إن ورث ميراثا بعصبة، فإنما له ميراث العصبة. انقضى الذي من كتاب المصنف.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: الجنايات.

(2) زيادة من ث.

٣٤٬٣١٣ / ٣٦٬٧٥٥